قوله: «فأما إذا جعل
الحجرة عن يساره، فقد زال المحذور بلا خلاف» فإذا جعلها عن يساره، فهذا
يكون أنفع وأفضل من ناحيتين: الناحية الأولى: أنه دعاء في المسجد وليس عند القبر،
والناحية الثانية: أنه في الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة كما قال صلى
الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ
الْجَنَّةِ» ([1]).
قوله: «ولعل هذا
الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر...» من المعلوم أنه لا
يصلي الزائر عند القبر، وسواء كان مستقبلاً له أو قريبًا منه، أما إذا تنحّى عن
القبر بعيدًا وصلّى، وهو في غير مقبرة، وصار بينه وبين القبر مسافة، فحينها يزول
المحذور، أما إذا صار بحضرة القبر، أو كان مستقبلاً له، فالأمر أشد، لقوله صلى
الله عليه وسلم: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ» ([2])، يعني: مستقبليها.
قوله: «قال مالك في
المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي...» هكذا قال إمام دار الهجرة
مالك بن أنس رحمه الله: لا يقف عند القبر، وإنما يسلِّم ويمضي، أي: إذا أراد
الدعاء، فإنه يذهب إلى ناحية من المسجد النبوي، ويدعو الله عز وجل بما أراد. فيكون
قول الإمام مالك متفقًا مع قول الجمهور.
قوله: «ولما حُرِّفت الحجرة وثلِّثت...» كانت الحجرة النبوية قبل أن تدخل في المسجد مربعة، فلما أُدخلت في المسجد وأُعيد بناؤها
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد