ومما يضعِّفه: أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّة صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا» ([1]) فكيف
يكون من صلّى عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلِّي عليه مَلَكٌ من الملائكة؟! وأحاديثه
المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب.
والثاني: أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في
ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا، فإنا قد قدمنا
أن من زاره زيارة مشروعة، ودعا في ضمنها لم يكره هذا، كما ذكره بعض العلماء، مع ما
في ذلك من النزاع، مع أنَّ المنقول عن السلف كراهة الوقـوف عنده للـدعاء، وهو أصح،
وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداءً، كما أن مَن دخل المسجد فصلَّى
تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكانٍ وصلى هنالك ودعا في ضمن
صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرَّى الدعاء في تلك البقعة، أو في مسجد لا خِصِّيصة له
في الشرع دون غيره من المساجد فنُهيَ عن هذا التخصيص.
الثالث: أنَّ الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّ الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقـوى الأسباب التي يُرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار، مثل قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفًا ومرفوعًا: «الدُّعَاء مَوْقُوفٌ بَيْنَ
([1]) أخرجه: مسلم رقم (408).
الصفحة 3 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد