الكفـار؛ لأنهم
يتأذَّوْن مع الكفار، فلا شك أنَّ القبور فيها أمور، لكن ليس هذا مما نحن فيه من
النهي عن الغلو فيها وعبادتها من دون الله، والدعاء عندها، والصدقات عندها، وما
أشبه ذلك، هذا شيء وذاك شيء.
قال صلى الله عليه وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» ([1]) فحرمة المسلم لها مكانتها، وقد يُشاهد عندها من الرحمة ومن الخير ما يشاهده الأحياء، فكل هذا لا يدلُّ على أنه يجوز أن تُتخذ أوثانًا تُعبد من دون الله، فالله تعالى أكرمهم بهذا، وأنزل عليهم ما أنزل من الخير، وقد يشاهده بعض الناس، لكن لا ينبغي أن تُتَخطَّى النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة في عدم جواز اتخاذها أوثانًا أو مصليات، أو يُبنى عليها مساجد، وتُترك النصوص الصحيحة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلوِّ في القبور، أو البناء عليها، أو اتخاذها مساجـد، أو غير ذلك، فهذه قاعدة يجب أن نعرفها.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3207)، وابن ماجه رقم (1616)، وأحمد رقم (24308).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد