وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذُكر في موضع آخر،
وليس هذا هو المقصود هنا.
فأما ذكر الله هناك فلا يُكره، لكن قصد البقعة للذكر
هناك بدعة مكروهة.
فإنه نوع من اتخاذها عيدًا، وكذلك قصدها للصيام عندها،
ومن رخَّص في القراءة فإنه لا يرخِّص في اتخاذها عيدًا، مثل أن يُجعل له وقت معلوم
يُعتاد فيه القراءة هناك، أو يُجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما أنَّ من يرخّص في
الذكر والدعاء هناك، لا يرخّص في اتخاذه عيدًا كذلك، كما تقدم.
وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقًا، ذكره أصحابنا
وغيرهم.
لـما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ
عَقْرَ فِي الإِْسْلاَمِ» ([1]) رواه
أحمد وأبو داود، وزاد: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ
الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً» ([2]).
قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي صلى الله عليه
وسلم: «لاَ عَقْرَ فِي الإِْسْلاَمِ» كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جَزورًا على
قبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكَرِهَ أبو عبد الله أكل لحمه.
*****
قوله: «وبسط الكلام في الوقف وشروطها قد ذُكر في موضع آخر...» الأوقاف لها باب خاص في كتب الفقه، في بيان شروطها وشروط صحتها، وغير ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الكلام على هذه الأوقاف التي توقف للقراءة على القبور.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3222).
الصفحة 5 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد