فصل
فأما مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي
قاموا فيها أو أقاموا، أو عبدوا الله - سبحانه - لكنهم لم يتَّخذوها مساجد، فالذي
بلَغَنِي في ذلك قولان عن العلماء المشهورين:
أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة
للعبادة إلاّ أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي صلى الله
عليه وسلم قصدها للعبادة، كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى الصلاة
عند الأسطوانة، وكما يقصد المساجد للصلاة، ويقصد الصف الأول، ونحو ذلك.
والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نُقل
عن ابن عمر: أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها اتفاقًا لا قصدًا.
*****
حكم تعظيم الآثار:
هذه مسألة عظيمة،
وهي مسألة الأمكنة التي مرّ بها الأنبياء أو جلسوا أو صَلَّوْا فيها، هل تُقْصَد
بعدهم اقتداءً بهم؟ فيقال: الجواب عن ذلك: ما قصدوه من أجـل التشريع، فإنه يُقصد،
فالأمكنة التي قصدها الأنبياء من أجل التشريع لأممهم هذه تقصد، كقصد المسجد الحرام
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك الصلاة عند مقام إبراهيم الذي قال فيه الله
جل وعلا: ﴿وَٱتَّخِذُواْ
مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِۧمَ مُصَلّٗىۖ﴾ [البقرة: 125]، وصلّى عنده النبي صلى الله عليه وسلم،
وتلا هذه الآية بعد طوافه، فما قصده الأنبياء من
الصفحة 1 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد