والثاني: أنَّ هذا يشبه
الصلاة عند القبور التي جاء النص بالنهي عنها تجنُّبًا لوسيلة الشرك.
فإن احتج أحد بفعل
ابن عمر رضي الله عنهما، فالجواب عنه من وجهين:
الأول: أن هذا شيء فعله
ابن عمر ولم يوافقه عليه من هو أفضل منه وأكبر منه من صحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ومنهم أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والأمر الثاني: أنَّ ابن عمر رضي
الله عنهما لم يفعل هذا من باب التبرك بالآثار واتخذها عيدًا، وإنما فعله من باب
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو فعله اقتداءً ولم يفعله تبرُّكًا
وتعبُّدًا، ومع هذا لم يوافَق على هذا الشيء.
الأمر الثالث: أنَّ هذا لم ينقل
عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد
الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه ردٌّ على من أخذ بفعل
ابن عمر، فنقول له: أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا هذا، فدلّ على
أنه لا يجوز.
الترجيح في المسألة:
والصواب: هو ما عليه أكابر
الصحابة من عدم زيارة الأماكن التي صلّى بها صلى الله عليه وسلم أو جلس بها
اتفاقًا من غير قصد، فإنها لا تُقصد من بعده، ولا ينبغي أن يُتَردد عليها من بعده
حسمًا لمادّة الشرك والبدعة.
والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أراده ابن عمر رضي الله عنهما إنما يكون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وطاعة أمره واجتناب نهيه، فهو صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يقصدوا
الصفحة 9 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد