القول الأول: أن العلة هي
النجاسة؛ لأن صديد الموتى يختلط بالتراب فيكون نجسًا، والصلاة لا تجوز في الأرض
النجسة، وهذه العلة غير صحيحة؛ لأنَّ مكان مسجده صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور
للمشركين، فأمر بها فنبشت، ولم يَرِد عنه أنه أمر بتطهير المكان، فدلّ على أن هذه
العلة ليس لها أصل.
الحيلة الثانية: أنه لو قيل: إنها
نجسة وأن صديد الموتى كان فيها، فإنها قد طهُرت بالاستحالة، وطهارة الشيء
بالاستحالة مذهب قوي من مذاهب العلماء، أنَّ الشيء إذا استحال وتحوَّل من حال إلى
حال أخرى أنه يزول الحكم، فتكون الاستحالة قد طهرت هذه الأمكنة على طول الزمان،
والشمس والريح وغير ذلك، فهذه علة واهية ولا يُلتفت إليها، والتعليل الصحيح - وهو
القول الثاني - أنَّ العلة كون هذا وسيلة إلى الشرك، وقد جاء الشرع بسدِّ الوسائل
المفضية إليه.
والذين قالوا بالعلة الأولى وهي نجاسة المكان، لم يقتصروا على هذا، بل علّلوا بالعلة الثانية، وهي أن هذا وسيلة إلى الشرك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد