والكلام هنا في ثلاث مسائل:
إحداها: أنَّ التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من
غير أن يعلم قصده فيه، أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع مشهور، وابن عمر
مع طائفة يقولون بأحد القولين، وغيرهم يخالفهم في ذلك.
والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم
يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وليس هذا مما نحن فيه الآن.
ومن هذا الباب أنه لو تحرّى رجل في سفره أن يصلي في
مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلّى فيه إذا جاء وقت الصلاة، فهذا من هذا
القبيل.
المسألة الثانية: أن يتحرّى تلك البقعة للصلاة عندها
من غير أن يكون ذلك وقتًا للصلاة، بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة،
فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره، وإن ادعى بعض الناس أنَّ ابن عمر فعله.
فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك، وتواتر عن
المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر - لو
فعل ذلك - حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار.
والمسألة الثالثة: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه، بل يعدل عن طريقه إليها، أو يسافر إليها سفرًا قصيرًا أو طويلاً، مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد