ومِنْ هذه الأشياء:
1- الحلف بغير اللَّه عز وجل
وهو شركٌ، كما روى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله
عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([1]).
وقوله: «فَقَدْ
كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»، يحتمل أَنْ يكون هذا شكَّا مِنْ الراوي، ويحتمل أَنْ
يكون (أو) بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون مِنْ الكفر الذي هو دون الكفر
الأكبر، كما أنَّه مِنْ الشِّرك الأصغر.
وقد كَثُر مِنْ الناس اليوم مِنْ يحلف بغير اللَّه، كمَن
يحلف بالأمانة، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو يقول: وحياتي، وحياتك يا
فلان... وما أشبه هذه الألفاظ، وقد سمعنا ما ورد في الأحاديث مِنْ النهي عن الحلف
بغير اللَّه عز وجل ، واعتباره كُفرا أو شِركًا، لأَنَّ الحلف بالشيء تعظيمٌ له،
والذي يجب أَنْ يُعَظَّم ويُحلفَ به هو اللَّه عز وجل ، والحَلِفَ بغيره شِركٌ وجريمةٌ
عظمى.
قال ابن مسعود رضي الله عنه : «لأنْ أحْلِف باللَّه كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ
بِغَيْرِهِ صَادِقًا» ([2]).
ومِنْ المعلوم أَنَّ الحلف باللَّه كاذبًا كبيرة مِنْ
الكبائر، لكن الشرك - وهو الحلف بغير اللَّه- أكبر مِنْ الكبائر - وإِنْ كان شركًا
أصغر - .
فيجب على المسلم أَنْ يتنبه لهذا ولا تأخذه العوائد الجاهلية.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد