القول الثالث: التوقف في هذه المسألة،
لأنَّ الأَدِلَّة في ذلك محتملة وليست قاطعة في الاختصاص. واللَّه أعلم.
· صفة سؤال الملكين على ما وردت به الأحاديث:
جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : قوله صلى
الله عليه وسلم : «فَتُعَادُ رُوحُهُ -
يعني الميت- فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ» ([1]).
وفي «الصحيحين»
مِنْ حديث قتادة عن أنس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ
أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ،
فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ
لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ
أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ
مِنْ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ
فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا»، قَالَ: «وَأَمَّا
الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا
الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ،
فَيُقَالُ له: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، ثم يُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ
ضَرْبَةً بين أذنيه، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ
الثَّقَلَيْنِ» ([2]). وفي حديثٍ آخر في «صحيح أبي حاتم»: «أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لأَِحَدِهِمَا
الْمُنْكَرُ، وَالآْخَرُ النَّكِيرُ» ([3])
وفي حديث آخر في «صحيح ابن حبَّان» عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حيْنَ يُوَلُّونَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتْ الصَّلاَة عِنْد رَأْسه، وَالصَّيام عَنْ يَمِينه، وَالزَّكَاة عَنْ شِمَاله، وَكَانَ فِعْل الْخَيْرَات مِنْ الصَّدَقَة
([1]) أخرجه: أحمد رقم (18534).
الصفحة 1 / 367