×
اَلْإِرْشَاد إِلَى صَحِيحِ اَلْاَعَتَقَادُ

 قال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» ([1]). وقال صلى الله عليه وسلم :«لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» ([2]). إلى غير ذلك مِنْ النصوص التي تأمرنا إذا أردنا أَنْ نحلف أَنْ نقتصر على الحلف باللَّه وحده ولا نحلف بغيره.

ويجب على مِنْ حلف له باللَّه أَنْ يرضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ حَلَفَ بِاللَّه، فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ، فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ، بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّه» ([3]).

2- الشَّرك في الألفاظ

ومِنْ الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ مثل قول: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ.

فقد روى النسائي عن قتيلة: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، وَأَنْ يَقُولُونَ : «مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ» ([4]).

وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رَجُلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : مَا شَاءَ اللَّهُ وشِئْتَ، فقال: «أَجَعَلْتَنِيْ لِلهِ نِدًّا؟ قُلْ مَا شَاَء اللَّه وَحْدَهُ».

فدل الحديثان وما جاء بمعناهما على منع قول: ما شاء اللَّه وشئت، وما شابهه مِنْ الألفاظ، مثل: لولا اللَّه وأنت، ما لي إلا اللَّه وأنت،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2679)، ومسلم رقم (1646).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2679)، ومسلم رقم (1646).

([3])  أخرجه: ابن ماجه رقم (2101).

([4])  أخرجه: النسائي رقم (3773)، وأحمد رقم (27093).