أَرْسَلَ رسولاً: «أَنْ لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ»؛
يعني: أو من غيره «إِلاَّ قُطِعَتْ»،
وهذا فيه إزالةٌ لوسائل الشِّرك وإبطالٌ لاعتقاد الجاهلية، لأن النفع والضر بِيَدِ
الله سبحانه وتعالى، لا بِيَدِ هذه الأوتار والحلقات والتمائم والخرزات وما
أَشْبَهَ ذلك.
قوله
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُّقَى
وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»، هذا الحديث فيه حماية التَّوحِيد مِن
الشِّرك وأسبابه، فكما أن الله ورسوله بَيَّنَا حرمة الشرك وحُكْمَهُ، والوعيد
عليه؛ كذلك وَضَعَا سياجًا وحِمًى لهذا التَّوحِيد، وذلك بالنهي عن الوسائل التي
تُفضِي إلى الشرك وإلى انتهاك حِمَى هذا التَّوحِيد، ومِن ذلك هذا الحديثُ
والأحاديثُ التي ستأتي -إن شاء الله-، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ
وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»؛ أي: مِن أنواع الشِّرك.
قوله:
«الرُّقَى»: جَمْعُ رُقْيَةٍ، وهي ما
يُقرأ على المريض من دعاء غير الله أو يُعلَّق عليه، أما القراءة على المريض من
الآيات القرآنية ومن الأدعية النبوية فلا بأس بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم
فَعَلَها، وفَعَلَها الصحابةُ وأَقَرَّهم على ذلك، أما التعليق بأن تُعلَّق
الرُّقية على المريض؛ كأن يُكتَب شيءٌ من القرآن أو من الأدعية وتُعلَّق على
المريض، فهذا اختَلَفَ العلماءُ فيه على قولين:
منهم:
مَن أَجَازَهُ؛ كابن عمر رضي الله عنهما، نظرًا لأنه لا
محذورَ فيه، ولأنه من القرآن ومن الأدعية الشرعية، فلا بأس أن يُكتَبَ ما يُعَلَّق
على المريض.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد