قَوْله:
«كما قَد يَفعله طائفة من منافقي هَذِهِ
الأمة» الَّذِينَ يتظاهرون بالدين ويقولون: «بِاسْم الله» عَلَى الذَّبِيحَة، وهم يَقصدون بها غير الله، فَهِيَ
حرام ولو ذَكَرُوا عَلَيْهَا اسم الله نَظَرًا للنية والقصد.
قَوْله:
«وإن كَانَ هَؤُلاَءِ مرتَدِّين لا تباح ذبيحتهم
بِحَال»؛ لأن الذَّبْح لغير الله شركٌ.
قَوْله:
«لَكِن يَجتَمِع فِي الذَّبِيحَة مانعان»
مانعان: أنها ذَبِيحَة كافر، وأنها أُهِلَّ بها لغير الله.
قَوْله:
«ومن هَذَا ما يُفْعَل بِمَكَّةَ
وَغَيرهَا من الذَّبْح» مِمَّا يَفعله القُبُورِيُّونَ؛ الَّذِينَ يَذبحون
للأموات والأَضْرِحَة وللجن، يخافون من شرهم فيَذبحون لَهُم، وغير ذَلِكَ من
المَقَاصِد؛ فالذبح لغير الله شِرْكٌ أَكْبَر.
قَوْله:
«ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِع آخر من هَذَا
الكتاب...»، أي: ثُمَّ قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم رحمه الله فِي مَوْضِع آخر من
كِتَاب: «اقْتِضَاء الصِّرَاط»: «إن العِلَّة فِي النَّهْي عَن الصَّلاَة
عِنْدَ القبور ما يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ من الشِّرْك» فَلاَ تجوز.
قَوْله:
«ذَكَرَ ذَلِكَ الإِمَام الشَّافِعِيّ
رحمه الله تعالى وغيره، وَكَذَلِكَ الأَئِمَّة من أَصْحَاب أَحْمَد ومالك؛ كأَبِي
بَكْر الأَثْرَم عَلَّلُوا بِهَذِهِ العِلَّة... اهـ» وَهِيَ أن هَذَا الفِعْل
وسيلة إِلَى الشِّرْك، وبهذا انتهى النقل عَن شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تيمية.
قَوْله:
«وكلامه فِي هَذَا البَاب وَاسِع جِدًّا،
وَكَذَلِكَ كَلاَم غَيره مِنْ أَهْلِ العِلْم» فِي تَحْرِيم الذَّبْح لغير
الله عَلَى أي صِفَة كَانَ، وَتَحْرِيم
الصفحة 1 / 327
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد