ووَرَدَ ما يدل على أن عبادة الله عند القبور
بمنزلة اتخاذها أوثانًا تُعبَد، أَخرَج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ
اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([1])، وبَالَغَ في ذلك
حتى لَعَنَ زائرات القبور، كما أَخرَجه أهلُ السُّنَن من حديث ابن عباس قال:
«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ،
وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ([2])،
****
إلى
الميت بصلاتهم ويستغيثون به، ويَذبَحون له ويَنذِرُون له؟! فهذا شركٌ صريحٌ؛
فالواقع من كثير من الناس عند القبور أنهم يَتقرَّبون إليه بأنواع الطاعات، وهذا
شِرْكٌ أَكْبَرُ صريحٌ مُخرِجٌ مِن الملة.
قوله:
«وذلك لِقَطْعِ ذريعة التشريك»؛ أي:
لقطع وسيلة الشرك، فالذريعة: هي الوسيلة، فإذا صَلَّيْتَ عند القبور وإن كنتَ لا
تدعو إلاَّ الله ولا تُصلِّي إلاَّ لله؛ لكن المكان ليس مَحلًّا للصلاة؛ لأن ذلك
وسيلة إلى الشرك.
([1]) أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (85).
الصفحة 1 / 327
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد