×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال النووي: «انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشراب بالإجماع» ([1]). انتهى.

وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.

وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستـها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.

جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت؛ فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ ([2])، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور؛ لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة، فتزول بالدبغ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» ([3])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «دِبَاغُ الأَْدِيمِ طَهُورُهُ» ([4]).

وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. والله تعالى أعلم.

****


الشرح

([1])انظر: (المجموع) للنووي (1/ 310)، و (شرح صحيح مسلم) للنووي (14/ 29).

([2])انظر: (المغني) (1/89) و (مجموع الفتاوى) لابن تيمية (21/95).

([3])رواة أبي داود: في كتاب: (اللباس) (4128)، والنسائي (4248). وأحمد (26833).

([4])رواه أحمد في « المسند » (3521) والطبراني في « الكبير » (6341).