×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في أحكام صلاة الجُمُعة

سميت بذلك لجمعها الخلق الكثيـر، ويومها أفضل أيـام الأسبوع، ففي «الصحيحين» وغيرهما: «مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ([1]) وقال صلى الله عليه وسلم: «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَْوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ» ([2])، وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَضَلَّ اللَّهُ عز وجل عَن الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَْحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ عز وجل بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ» ([3]).

شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة، وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار، ليتم الاجتماع في مسجد واحد.

وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ [الجُمُعَة: 9].


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (1047)، وأحمد (16207)، والنسائي (1666)، وابن ماجه (1636)، و ابن خزيمة (1734)، وابن حبان (1910)، والحاكم (1029).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الجمعة)، باب: « فرض الجمعة » (836)، ومسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » (855).

([3])  رواه مسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » (856).