×
الملخص الفقهي الجزء الأول

عن هؤلاء للتخفيف عنهم، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه.

ويشترط لصحة الجمعة:

دخول الوقت؛ لأنها صلاةٌ مفروضةٌ، فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات؛ فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النِّسَاء: 103]، وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط؛ لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، بلا خلاف.

أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنيةٍ بما جرت العادة بالبناء به؛ فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم؛ فقد كانت قبائل العرب حول المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة.

ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة؛ أتمها جمعة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ» رواه البيهقي، وأصله في «الصحيحين» ([1]).

وإن أدرك أقل من ركعةٍ، بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه؛ فاتته صلاة الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام، أتمها ظهرًا.


الشرح

([1])  رواه ابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة والسنة فيها) (1123)، وهو في البخاري (580)، ومسلم (607)، بلفظ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».