×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في ما يشرع للإمام في الصلاة

الإمام عليه مسؤوليةٌ عظمى، وهو ضامنٌ، وله الخير الكثير إن أحسن، وفضل الإمامة مشهورٌ، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، ولم يختاروا لها إلا الأفضل، وفي الحديث: «ثلاثَةٌ علي كُثبانِ المِسْكِ يَوْمَ القِيامَةِ: رَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ...» ([1]) الحديث، وفي الحديث الآخر: «كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ» ([2]).

ومن علم من نفسه الكفاءة؛ فلا مانع من طلبه للإمامة؛ فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. قال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ» ([3])، ويشهد لذلك أيضًا قوله تعالى:﴿وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا [الفُرقان: 74].

وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها، وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم، ويراعي حالة المأمومين، ويقدر ظروفهم، ويتجنب إحراجهم، ويرغبهم ولا ينفرهم؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»، رواه الجماعة من حديث أبي هريرة ([4]) رضي الله عنه، وفي «الصحيح» من حديث أبي مسعود:


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (البر والصلة) (1986)، وأحمد (4799)، وعبد الرزاق (1876).

([2])رواه الطبراني: في « الأوسط » (7755).

([3])رواه أبي داود: في كتاب: (الصلاة) (531)، والنسائي (672)، وأحمد (16314)، والطبراني في « الكبير » (8365).

([4])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » (671)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » (467).