×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في أحكام الجنائز

إن شريعتنا -ولله الحمد- كاملةٌ شاملةٌ لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز، من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، من عيادة المريض، وتلقينه، وتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وما يتبع ذلك من قضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه، وتوزيع تركته، والولاية على أولاده الصغار.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ([1]): «وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفًا لهدي سائر الأمم، مشتملاً على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، من عيادةٍ، وتلقينٍ، وتطهيرٍ، وتجهيزٍ إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفًا على جنازته، يحمدون الله، ويثنون عليه، ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره، يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره، والدعاء له، كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك». ا هـ.

ويُسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها، والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة.


الشرح

([1])« زاد المعاد » (1/ 498).