بابٌ في زكاة
النقدين
اعلم وفقنا الله
وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي
وسبائك وغير ذلك.
والدليل على وجوب
الزكاة في الذهب والفضة: الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ
ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٖ﴾[التّوبَة: 34]، ففي
الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة.
وفي «الصحيحين»: «مَا
مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا
كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ...» ([1]) الحديث.
واتفق الأئمة على أن
المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته،
وأن ما أخرجت زكاته، فليس بكنز، والكنز: كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في
بطن الأرض أم على ظهرها.
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي، ربع العشر منهما، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين، لحديث ابن عمرو عن عائشة رضي الله عنهما مرفوعًا: «أنه كان
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد