×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في أحكام صلاة العيدين

صلاة العيدين -عيد الفطر وعيد الأضحى- مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادًا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكرًا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما قدم المدينة، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ» ([1]).

فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعيادٍ أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداعٌ في الدين، ومخالفةٌ لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادًا أو ذكرياتٍ أو أيامًا أو أسابيع أو أعوامًا، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» ([2]) وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([3]).


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (1134)، والنسائي (1556)، والإمام أحمد (12025)، والحاكم (1091).

([2])رواه أحمد (5114)، وأبو داود (4031)، وابن أبي شيبة (19401)، والبيهقي في « الشعب » (1199).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « تخفيف الصلاة والخطبة » (867).