بابٌ في أحكام شركة
العِنَان
وهي بكسر العين،
سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف؛ كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما
وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء، وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوى
الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة.
فحقيقة شركة العِنان
أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما، بحيث يصيران مالاً واحدًا يعملان فيه بيديهما، أو
يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر.
وشركة العِنان بهذا
الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإنما اختلف في
بعض شروطها.
وينفذ تصرف كل من
الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه؛ لأن لفظ
الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر.
واتفقوا على أنه
يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين؛ لأن الناس يشتركون بهما من زمن
النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير.
واختلفوا في كون رأس
المال في شركة العِنان من العروض، فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن قيمة أحد المالين قد
تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر، فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله.
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد