×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام السَّلَم

السَّلَم أو السَّلف: تعريفه: هو تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن، ويعرفه الفقهاء بأنه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ [البقرة: 282].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه» ([1])، ثم قرأ هذه الآية.

ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ -وفي لفظ: في ثمر- فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» ([2]) متفق عليه، فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط.

وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، وحاجة الناس داعية إليه؛ لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن، والآخر يرتفق برخص المثمن.


الشرح

([1])رواه البيهقي (10870)، وابن أبي شيبة (20035)، والشافعي في « مسنده » (1/139) والحاكم (3130)

([2])رواه البخاري: في كتاب: (السلم)، باب: « السلم في وزن معلوم » (2125)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « السلم » (1604).