×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة

يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبًا منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» رواه مسلم ([1]).

لكن إذا كان أمام المصلي سترة -أي: شيء مرتفع من جدار أو نحوه-؛ فلا بأس أن يمر من ورائها، وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان؛ فيمر، ولا يرده المصلي، وكذا إذا كان يصلي في الحرم؛ فلا يمنع المرور بين يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، رواه الخمسة ([2]).

واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد ([3])، وأما المأموم؛ فسترته سترة إمامه.

وليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ»، رواه أحمد وأبو داود ([4]).

وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل؛ أي: قدر ذراع، سواء كانت دقيقـة أو عريضة.


الشرح

([1])رواه مسلم: كتاب: (الصلاة)، باب: « منع المار بين يدي المصلي » (506).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (المناسك) (2016)، وابن ماجه (2958)، والنسائي (834)، وأحمد (27284)

([3])رواه أبو داود: كتاب: (الصلاة) (697)، وابن ماجه (954)، وابن خزيمة (841)، وأحمد (11412)، وابن حبان (2368) وغيرهم.

([4])رواه أحمد (1965)، والبيهقي في « السنن » (3618).