×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والحكمة في اتخاذها؛ لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها.

وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض وضعه بين يديه عَرْضًا.

وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة.

ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِقَتْلِ الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ»، رواه أبو داود والترمذي وصححه ([1])، لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها.

وإذا عرض للمصلي أمر؛ كاستئذان عليه، أو سهو إمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، فله التنبيه على ذلك؛ بأن يُسبح الرجل وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ». متفق عليه ([2]).

ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ؛ فلا يقول:


الشرح

([1])رواه أحمد (7178)، وأبو داود (921)، والنسائي (1202)، وابن ماجه (1245)، والترمذي (390)، وصححه: ابن خزيمة (869)، وابن حبان (2351).

([2])رواه البخاري: كتاب: (الأذان)، باب: « من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته » (684)، ومسلم: كتاب: (الصلاة)، باب: « تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم » (421).