×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

سبق أن بينا جملاً من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتًا ورد النهي عن الصلاة فيها؛ إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة:

الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلا صَلاةَ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ([1])، فإذا طلع الفجر؛ فإنه لا يصلي تطوعًا إلا راتبة الفجر.

الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.

والثالث: عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة الغرب؛ لقول عقبة بن عامر: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» رواه مسلم ([2]).

والرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» متفق عليه ([3]).


الشرح

([1])رواه الطبراني: في « الأوسط »، (816)، وأبو داود (1278)، والترمذي (419).

([2])رواه مسلم: كتاب: (صلاة المسافرين وقصرها)، باب: « الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » (831).

([3])رواه البخاري: كتاب: (مواقيت الصلاة)، باب: « لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس » (586)، ومسلم: كتاب: (صلاة المسافرين وقصرها)، باب: « الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » (827).