باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
سبق أن بينا جملاً
من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتًا ورد النهي عن
الصلاة فيها؛ إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة:
الأول: من طلوع الفجر
الثاني إلى طلوع الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ،
فَلا صَلاةَ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ([1])، فإذا طلع الفجر؛
فإنه لا يصلي تطوعًا إلا راتبة الفجر.
الثاني: من طلوع الشمس حتى
ترتفع قدر رمح في رأي العين.
والثالث: عند قيام الشمس حتى
تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة الغرب؛
لقول عقبة بن عامر: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ
مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ
يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ
الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» رواه مسلم ([2]).
والرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» متفق عليه ([3]).
([1])رواه الطبراني: في « الأوسط »، (816)، وأبو داود (1278)، والترمذي (419).
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد