×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في كيفية الإحرام

أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يُحَرّم على نفسه بنيته ما كان مباحًا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرمًا» ([1]) انتهى.

وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي:

أولاً: الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ([2])، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب، حتى من الحائض والنفساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم ([3])، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.


الشرح

([1])« مجموع الفتاوى » (26/ 108).

([2])رواه الترمذي (830)، والبيهقي (8725)، والطبراني في « الكبير » (4862)، والدارقطني (2/220).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض » (1209).