×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في شروط الصلاة

الشرط لغةً: العلامة، وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان.

وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها؛ لم تصح الصلاة، ومنها:

أولاً: دخول وقتها:

قال تعالى:﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النِّسَاء: 103]؛ أي: مفروضًا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله الصلاة؛ بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتًا من الزمان، وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها.

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به» ([1]).

فالصلاة تجب بدخول وقتها؛ لقوله تعالى:﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ [الإسرَاء: 78]، وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى:﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ [البقرة: 148]، وقوله تعالى:﴿۞وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ [آل عِمرَان: 133] وقال تعالى:﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ١٠ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡمُقَرَّبُونَ [الواقِعَة: 10-11]،


الشرح

([1])أخرجه ابن حزم في: « المحلى » (2/239).