×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة

الحج يجب على المسلم ذكرًا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» رواه أحمد بإسناد صحيح ([1]).

وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: «اخْرُجْ مَعَهَا» وفي «الصحيحين»: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا؟قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» ([2]) وفي «الصحيح» وغيره: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» ([3]).

فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها.

قال الإمام أحمد رحمه الله: «المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم، لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها» ([4]).


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الإحصار وجزاء الصيد)، باب: « حج النساء » (1763)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره » (1341).

([2])اللفظ الأول عند البخاري (1863)، والثاني عند البخاري (3061)، ومسلم (1341).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (أبواب تقصير الصلاة)، باب: « في كم يقصر الصلاة » (1038)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « سفر المرأة مع محرم إلى حج غيره » (1339).

([4])انظر: « الفروع » لابن مفلح (3/ 175)، و « منار السبيل » (1/ 331).