×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الخيار في البيع

تمهيد:

دين الإسلام دين سمح شامل، يراعي المصالح والظروف، ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد، ليتروّى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة؛ فيقدم على ما يؤمّل من ورائه الخير، ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته.

فالخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ وهو ثمانية أقسام:

أولاً: خيار المجلس:

أي المكان الذي جرى فيه التبايع؛ فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا» ([1]).

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى بقوله: ﴿عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ [النساء: 29]، فإن العقد يقع بغتة من غير تروّ ولا نظر في القيمة؛ فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرم يتروّى فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع » (2006)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » (1531).