باب في بيان ما يكره
في الصلاة
يكره في الصلاة
الالتفات بوجهه وصدره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ
الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ» رواه البخاري ([1])؛ إلاّ أن يكون ذلك
لحاجة، فلا بأس به؛ كما في حالة الخوف، أو كان لغرض صحيح.
فإن استدار بجميع
بدنه، أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف؛ بطلت صلاته؛ لتركه الاستقبال بلا عذر.
فتبين بهذا أن الالتفات
في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به؛ لأن ذلك من ضروريات القتال، وإن كان في غير
حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن، فإن كان لحاجة؛ فلا بأس،
وإن كان لغير حاجة؛ فهو مكروه، وإن كان بجميع البدن؛ بطلت صلاته.
ويكره في الصلاة رفع
بصره إلى السماء، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك؛ فقال: «مَا
بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟!»
واشتد قوله في ذلك، حتى قال: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ
أَبْصَارُهُمْ» رواه البخاري ([2]).
وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده؛ فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته.
([1])رواه البخاري: كتاب: (الأذان)، باب: « الالتفات في الصلاة » (751).
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد