×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 ثالثًا: النفاس وأحكامه:

والنفاس كالحيض فيما يحل؛ كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم؛ كالوطء في الفرج ومنع الصوم، والصلاة، والطلاق، والطواف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة؛ فلا تقضيها كالحائض.

والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يومًا.

قال الترمذي: «أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فتغتسل وتصلي» ([1]). ا هـ.

فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين، فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس.

وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان، بأن كان فيه تخطيط، وصار معها دم نزوله؛ فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبًا، وأقلها واحد وثمانون يومًا، وإن ألقت علقة أو مضغة؛ لم يتبين فيها تخطيط إنسان؛ لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسًا؛ فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لها أحكام النفساء.


الشرح

([1])انظر: « سنن الترمذي » كتاب: (الطهارة)، باب: « كم تمكث النفساء » (139).