×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ فيمن لا تصح إمامته في الصلاة

إن الإمامة في الصلاة مسئوليةٌ كبرى، وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها؛ كذلك يجب أن يكون الإمام سليمًا من صفاتٍ تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له:

فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة، والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك.

والفسقٌ نوعان: فسقٌ عملي، وفسقٌ اعتقادي: فالفسق العملي: كارتكاب فاحشة الزنى، والسرقة، وشرب الخمر... ونحو ذلك.

والفسق الاعتقادي: كالرفض، والاعتزال، والتجهم.

فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق، لأن الفاسق لا يقبل خبره، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ[الحُجرَات: 6]، فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره؛ ففي توليته مفاسد.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلا لاَ تَؤمَّنَّ امْرَأَة رجلاً، وَلاَ أعرابيُّ مُهَاجرًا، وَلاَ فاجرٌ مُؤمنًا، إِلاَّ أَن يَقْهَرهُ سُلْطَان يخَاف سطوته». رواه ابن ماجه ([1])، والشاهد منه قوله: «وَلاَ فاجرٌ مُؤمنًا» والفجور هو العدول عن الحق.


الشرح

([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (إقامة الصلاة والسنة فيها) (1081)، والبيهقي (5780).