×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك؛ فيحرم على المسئولين تنصيب الفاسق إمامًا للصلوات؛ لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح؛ فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة، بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق، وما كان كذلك؛ وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه.

ولا تصح إمامة العاجز عن ركوعٍ أو سجودٍ أو قعودٍ؛ إلا بمثله؛ أي: مساويه في العجز عن ركنٍ أو شرطٍ، وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه؛ إلا إذا كان العاجز عن القيام إمامًا راتبًا لمسجد، وعرض له عجزٌ عن القيام يرجى زواله؛ فتجوز الصلاة خلفه، ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسًا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ...» الحديث، وفيه: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» ([1])، وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه.

ولو صلوا خلفه قيامًا، أو صلى بعضهم قائمًا في تلك الحالة؛ صحت صلاتهم على الصحيح، وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائمًا؛ فهو أحسن؛ خروجًا من الخلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف؛ فقد فعل الأمرين؛ بيانًا للجواز، والله أعلم.

ولا تصح إمامة من حدثه دائمٌ؛ كمن به سلسٌ أو خروج ريحٍ أو نحوه مستمر؛ إلا بمن هو مثله في هذه الآفة، أما الصحيح؛


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » (657)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « ائتمام المأموم بالإمام » (414).