×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الضمان

ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من: الضمن؛ لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه، وقيل: مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون، وقيل: مشتق من الضم؛ لضّم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعًا.

ومعنى الضمان شرعًا: التزام ما وجب على غيره، مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضًا؛ كأن يقول: ما أعطيت فلانًا؛ فهو علي.

والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع: - قال تعالى: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ [يُوسُف: 72]؛ أي: ضامن.

وروى الإمام الترمذي مرفوعا: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» ([1]) أي: ضامن.

وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة، والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته.

ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف، لأنه تحمّل مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه، ويشترط رضاه أيضًا، فإن


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الوصايا) (2120)، وأحمد (22348)، وأبو داود (3565)، وابن ماجه (2405) والنسائي في « الكبرى » (5781)، والبيهقي (11254)، والطبراني (7615)، والدارقطني (3/40) وغيرهم.