×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة

أولاً: شركة الوجوه:

شركة الوجوه هي: أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه، سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان بذلك، ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ([1]).

وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العِنان، فأعطي حكمها.

وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن؛ لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة.

ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط، من مناصفة، أو أقل، أو أكثر.

ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة، فمن له نصف الشركة؛ فعليه نصف الخسارة... وكذا.

ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث؛ لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر، ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر، فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك.


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الأقضية) (3594)، والترمذي (1352)، والحاكم (2309)، والبيهقي (11132) والديلمي (3856).