×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في زكاة الفطر

زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك؛ لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه.

والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى:﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا [الأعلى: 14]؛ قال بعض السلف: «المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر».

وتدخل في عموم قوله تعالى:﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ [البقرة: 43].

وفي «الصحيحين» وغيرهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ([1]).

وقد حكى غير واحدٍ من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها.

والحكمة في مشروعيتها: أنها طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وشكرٌ لله تعالى على إتمام فريضة الصيام.

وتجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حرًا كان أو عبدًا، لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبًا، ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب.

كما أن في الحديث أيضًا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخصٍ، وجنس ما يخرج، فمقدارها صاع، وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (صدقة الفطر)، باب: « فرض صدقة الفطر » (1432)، ومسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » (984).