×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 هو من غالب قوت البلد، بُرًا كان، أو شعيرًا، أو تمرًا، أو زبيبًا، أو أقطًا... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب استعمالهم له، كالأرز والذرة، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.

كما بيّن صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ([1])، فكان إجماعًا منهم.

وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت، فأخر إخراجها عن صلاة العيد، وجب عليه إخراجها قضاء، لحديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» ([2])، ويكون آثمًا بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد، لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويُخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم -أي: ينفق عليهم- من الزوجات والأقارب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ»([3])


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (صدقة الفطر)، باب: « صدقة الفطر على الحر والمملوك » (1440).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (الزكاة) (1609)، وابن ماجه (1827)، والدار قطني (2090)، والحاكم (1488)، وقال: صحيح على شرط البخاري، وعنه البيهقي (7481).

([3])رواه الدار قطني (2/ 140)، وعنه البيهقي (7474).