×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الجِوار والطرقات

تناول الفقهاء أحكام الجوار وأحكام الطرقات؛ لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة:

فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلّها وحسمها، لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة، وحلّها يكون بطرق:

منها: إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة.

ومن ذلك: لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالحا على ذلك بعوض؛ جاز هذا الصلح؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك، ثم إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه؛ فهذا العقد يعتبر إجارة، وإن كان مع زوال الملك؛ اعتبر بيعًا.

وإذا احتاج الجار إلى ممرّ في ملك جاره، وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح؛ جاز هذا؛ لدعاء الحاجة إليه، ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض أو يمتنع من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته، وإذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه؛ وجب على مالك الغصن إزالته: إما بقطعه أو ليّه إلى ناحية أخرى؛ ليخلي ملك الغير، فإن أبى مالك الغصن أن يعمل شيئًا من ذلك؛ فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات، لأنه بمنزلة الصائل، فيدفعه بأسهل ما يمكن، وإن تصالحا على بقاء الغصن؛ جاز ذلك، سواء كان بعوض على الصحيح، أو على أن ثمرته بينهما.


الشرح