×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الوضوء

يقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ الآية [المائدة: 6]؛ فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانًا كافيًا.

اعلم أيها المسلم! أن للوضوء شروطًا وفروضًا وسننًا، فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان؛ ليكون الوضوء صحيحًا، وأما السنن؛ فهي مكملات الوضوء، وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء:

فالشروط ثمانية، وهي:

الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية؛ فلا يصح الوضوء من كافر، ولا من مجنون، ولا من صغير لا يميز، ولا ممن لم ينو الوضوء؛ بأن نوى تبردًا، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخًا.

ويشترط للوضوء أيضًا أن يكون الماء طهورًا كما سبق، فإن كان نجسًا؛ لم يجزئه.

ويشترط للوضوء أيضًا أن يكون الماء مباحًا، فإن كان مغصوبًا، أو تحصل عليه بغير طريق شرعي؛ لم يصح الوضوء به.

وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله.


الشرح