×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويشترط للوضوء أيضًا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد؛ فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين، أو عجين، أو شمع، أو وسخ متراكم، أو أصباغ سميكة؛ ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل.

وأما فروض الوضوء -وهي أعضاؤه-؛ فهي ستة:

أحدها: غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما؛ لم يصح وضوءه؛ لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول:﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ [المَائدة: 6]؛ فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئًا منه؛ لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق.

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى:﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ [المَائدة: 6]؛ أي: مع المرافق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ([1])، وفي حديث آخر: «حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ» ([2]) مما يدل على دخول المرفقين في المغسول.

والثالث: مسح الرأس كله، ومنه الأذنان؛ لقوله تعالى:﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ [المَائدة: 6]، وقال صلى الله عليه وسلم: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما ([3])؛ فلا يجزئ مسح بعض الرأس.


الشرح

([1])رواه الدارقطني (15)، والبيهقي (259).

([2])رواه مسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » (246) من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: « هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ».

([3])رواه الترمذي: في كتاب: (الطهارة) (37)، وأبو داود (134)، وابن ماجه (443)، وأحمد (22336)، والبيهقي (318) والدارقطني (1/103).