ويشترط للوضوء أيضًا
إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد؛ فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء
من طين، أو عجين، أو شمع، أو وسخ متراكم، أو أصباغ سميكة؛ ليجري الماء على جلد العضو
مباشرة من غير حائل.
وأما فروض الوضوء
-وهي أعضاؤه-؛ فهي ستة:
أحدها: غسل الوجه بكامله،
ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما؛ لم يصح
وضوءه؛ لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول:﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ﴾ [المَائدة: 6]؛ فأمر بغسل
الوجه كله، فمن ترك شيئًا منه؛ لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى، والنبي صلى الله
عليه وسلم تمضمض واستنشق.
الثاني: غسل اليدين
مع المرفقين، لقوله تعالى:﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ [المَائدة: 6]؛ أي:
مع المرافق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ([1])، وفي حديث آخر: «حَتَّى
أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ» ([2]) مما يدل على دخول
المرفقين في المغسول.
والثالث: مسح الرأس كله، ومنه الأذنان؛ لقوله تعالى:﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴾ [المَائدة: 6]، وقال صلى الله عليه وسلم: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما ([3])؛ فلا يجزئ مسح بعض الرأس.
([1])رواه الدارقطني (15)، والبيهقي (259).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد