×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في وضع الجوائح

الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو: الاستئصال.

فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها، حيث يجوز بيعها عند ذلك، فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها، والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح، والحر، والعطش، والمطر، والبرد، والجراد... ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها، فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت، فإن المشتري يرجع على البائع، ويسترد منه الثمن الذي دفعه له؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» ([1]) رواه مسلم.

فدل هذا الحديث على أنّ الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئًا، فإن تلفت كلها؛ رجع المشتري بالثمن كله، وإن تلف بعضها، رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن، لعموم الحديث، وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده؛ لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» ([2]).

وإذا كان التالف يسيرًا لا ينضبط؛ فإنه يفوّت على المشتري، ولا يكون من مسئولية البائع؛ لأن هذا مما جرت به العادة، ولا يسمى جائحة، ولا يمكن التحرز منه، كما لو أكل منه الطير أو تساقط في


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « وضع الجوائح » (1554).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « وضع الجوائح » (1554).