باب في أحكام المسح على
الخفين وغيرهما من الحوائل
إن ديننا دين يسر لا
دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي
المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء، إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ
حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه، إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية
الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها؛ فإن الشارع رخص للمتوضئ
أن يمسح على هذه الحوائل، ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها؛ تخفيفًا منه سبحانه
وتعالى على عباده، ودفعًا للحرج عنهم.
فأما مسح الخفين أو
ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين؛ فهو ثابت بالأحاديث
الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره
بذلك، وترخيصه فيه.
قال الحسن: «حدثني
سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين» ([1]).
وقال النووي: «وقد
روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة» ([2]).
وقال الإمام أحمد: «ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم » ([3]).
([1])رواه ابن المنذر في « الأوسط » (1/ 433).
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد