×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وقال ابن المبارك وغيره: «ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، هو جائز» ([1]).

ونقل ابن المنذر ([2]) وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة؛ بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه.

وحكم المسح على الخفين: أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين؛ أخذًا برخصة الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين؛ مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين؛ فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرًا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما رواه مسلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة ([3]).

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.


الشرح

([1])انظر: « الأوسط » لابن المنذر (434).

([2])« الإجماع » لابن المنذر (33/ 15) و « الأوسط » (1/ 434).

([3])رواه مسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « التوقيت في المسح على الخفين » (276).