×
الملخص الفقهي الجزء الأول

شروط المسح على الخفين ونحوهما:

يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث؛ لما في «الصحيحين» وغيرهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ([1]) وحديث: «أَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ» ([2])، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثًا؛ لم يجز المسح عليهما.

ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحًا، فإن كان مغصوبًا أو حريرًا بالنسبة للرجل؛ لم يجز المسح عليه؛ لأن المُحَرَّم لا تستباح به الرخصة.

ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترًا للرجْل؛ فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيًا مغطيًا لما يجب غسله؛ بأن كان نازلاً عن الكعب أو كان ضافيًا لكنه لا يستر الرجل؛ لصفائه أو خفته؛ كجورب غير صفيق؛ فلا يمسح على ذلك كله؛ لعدم ستره.

ويمسح على ما يقوم مقام الخفين؛ فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ([3]).


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الوضوء)، باب: « إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين » (206)، ومسلم: كتاب: (الوضوء)، باب: « المسح على الخفين » (274).

([2])رواه الإمام أحمد (18118)، والبيهقي (1389)، والدارقطني (1/196).

([3])رواه أبي داود: في كتاب: (الطهارة) (159)، والترمذي (99)، وابن ماجه (559)، وأحمد (18231).