×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الشُّفْعَة

تعريف الشُّفعة لغة:

الشفعة -بإسكان الفاء- مأخوذة من الشفع، وهو الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا.

والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة، شرعها الله تعالى سدّا للذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة.

قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله ([1]): «ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب؛ رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه؛ كان شريكه أحق به من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد».

ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع، ومضاد له.

وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد بيع منزله أو حائطه؛ أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما باعه، فيشفعه، ويجعله أولى رجل به، فسميت الشُّفعة، وسمي طالبها شافعًا.


الشرح

([1])« إعلام الموقعين » (2/ 139).