باب في ما يلزم من
أفطر لكبر أو مرض
الله سبحانه وتعالى
أوجب صوم رمضان على المسلمين، أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي
الأعذار، الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام
أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله
عنه، فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام.
قال الله تعالى:﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ
نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286].
وقال تعالى:﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هِيَ
لِلْكَبِيرِ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ». رواه البخاري ([1]).
والمريض الذي لا
يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينًا.
وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضًا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء، بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها، قال تعالى:﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: 185].
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الصوم)، باب: « وعلى الذين يطيقونه فدية » رقم (38).
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد