×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق

الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة؛ إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك؛ لم يكن مدركًا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا؛ فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة؛ كما وردت به الأحاديث؛ أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله؛ كتب له مثل أجر من فعله.

وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ» ([1]) رواه أبو داود، ولما في «الصحيح» من حديث أبي بكرة، وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فركع دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة ([2])، فدل على الاجتزاء بها.

فإذا أدرك الإمام راكعًا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام؛ أجزأته عن تكبيرة الركوع؛ فتكبيرة الإحرام، لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع؛ فمن الأفضل الإتيان بها بعدها.

وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة؛ دخل معه؛ لحديث أبي هريرة وغيره: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شيئًا» ([3]).


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة)، باب: « في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع » (893) بلفظ: « من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ».

([2])رواه البخاري: في كتاب: (صفة الصلاة)، باب: « إذا ركع دون الصف » (750).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (893)، وابن خزيمة (1622)، و الحاكم (1012)، وقال: صحيح.