×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في زكاة عروض التجارة

العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيعٍ وشراءٍ لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يُعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول.

والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة: قوله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا[التّوبَة: 103]، وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ [المعَارج: 24-25]. وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات.

وروى أبو داود عن سمرة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» ([1])، ولأنها أموال نامية، فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة.

وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا، وسواء كان متربصًا -وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر- أو مديرًا -كالتجار الذين في الحوانيت-، سواء كانت التجارة بزًا من جديدٍ أو لبيسٍ أو طعامًا من قوت أو فاكهةٍ أو أدمٍ أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه،


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الزكاة) (1562)، والطبراني في « الكبير » (7029)، والبيهقي (1255).