×
الملخص الفقهي الجزء الأول

أو حيوانًا من رقيقٍ أو خيلٍ أو بغالٍ أو حميرٍ أو غنمٍ معلفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة» انتهى كلام الشيخ رحمه الله ([1]).

ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط:

الشرط الأول: أن يملكها بفعله، كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، والإجارة، وغير ذلك من وجوه المكاسب.

الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة، بأن يقصد التكسب بها؛ لأن الأعمال بالنيات، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال.

الشرط الثالث: أن تبلغ قيمتها نصابًا من أحد النقدين.

الشرط الرابع: تمام الحول عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ([2]) لكن لو اشترى عرضًا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابًا، بنى على حول ما اشتراها به.

وكيفية إخراج زكاة العروض، أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين: الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة.


الشرح

([1])انظر: « القواعد النورانية » (90)، و « مجموع الفتاوى » (25/ 45).

([2])رواه ابن ماجه: في كتاب: (الزكاة) (1792)، والترمذي (631)، والبيهقي (7112)، وروي عن علي موقوفًا كذلك. انظر: « السنن » لأبي داود (1573)، وأحمد (1264).